نصب السلم أو الصعود على السطح وتردد وجوب نصب السلم بين كونه نفسيا أو غيريا متولدا من وجوب الصعود على السطح من باب الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها، فالعلم التفصيلي بوجوب نصب السلم لا يوجب انحلال العلم الاجمالي بوجوب النصب أو الصعود، فان العلم التفصيلي بوجوبه يتوقف على وجوب الصعود على السطح، إذ مع عدم وجوب الصعود كما هو لازم الانحلال لا يعلم تفصيلا بوجوب النصب، لاحتمال أن يكون وجوبه غيريا متولدا من وجوب الصعود، وذلك كله واضح.
إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لما تقدم: من أن وجوب الأقل لا يكون إلا نفسيا على كل تقدير، سواء كان متعلق التكليف هو الأقل أو الأكثر، فان الاجزاء إنما تجب بعين وجوب الكل، ولا يمكن أن يجتمع في الاجزاء كل من الوجوب النفسي والغيري.
وكلام الشيخ - قدس سره - في المقام وإن أوهم تعلق الوجوب الغيري بالأقل على تقدير وجوب الأكثر، إلا أنه لابد من تأويل كلامه، فإن ذلك خلاف ما بنى عليه في مبحث مقدمة الواجب.
فدعوى: أن وجوب الأقل على كل تقدير يتوقف على وجوب الأكثر على كل تقدير لاحتمال أن يكون وجوبه مقدميا واضحة الفساد، لأنه لا يحتمل الوجوب المقدمي في طرف الأقل، بل يعلم تفصيلا بوجوبه النفسي على كل تقدير، كان التكليف متعلقا بالأكثر أو لم يكن، فلا يلزم من انحلال العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل المحذور المتقدم، لان المعلوم بالاجمال ليس إلا تكليفا نفسيا، وهذا التكليف النفسي ممكن الانطباق على الأقل مع العلم التفصيلي بوجوبه (1) ولا يعتبر في انحلال العلم