والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين، ولا يحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة.
والعلم التفصيلي (1) بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط أو بشرط شئ هو عين العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر (2) ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يوجب الانحلال، لأنه يلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه.
ومما ذكرنا يظهر ما في دعوى الشيخ - قدس سره - من أن التكليف المردد بين الأقل والأكثر يكون من التوسط في التنجيز عقلا، بمعنى: أن متعلق التكليف إن كان هو الأقل فالتكليف به يكون منجزا عند العقل، وإن كان هو الأكثر فالتكليف به لا يكون منجزا، فان هذه الدعوى بمكان من الفساد (3) ضرورة أن التنجيز يدور مدار العلم بالتكليف ولو إجمالا، والمفروض: أنه قد علم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، فما هو شرط التنجيز عند العقل قد تحقق في كل من الأقل والأكثر.
نعم: تصح دعوى التوسط في التنجيز بعد البناء على جريان البراءة الشرعية ورفع التكليف عن الأكثر بأدلة البراءة - على ما سيأتي بيانه -.
وأما لو منعنا عن جريان البراءة الشرعية وكان الامر موكولا إلى نظر العقل فقط، فالتكليف عند العقل قد تنجز على كل تقدير، سواء تعلق بالأقل أو