متعلق الطلب لم يجب الاتيان بالأقل، لان وجوبه إنما يكون بتبع وجوب الأكثر ومقدمة لحصوله (1) فلو لم يتنجز الامر بذي المقدمة لا يلزم الاتيان بالمقدمة، فوجوب الاتيان بالأقل على كل تقدير يتوقف على وجوب الاتيان بالأكثر على كل تقدير، لأنه بعد فرض عدم تنجز التكليف بالأكثر على تقدير أن يكون هو متعلق التكليف لا يلزم الاتيان بالأقل، لاحتمال أن يكون وجوبه لأجل كونه مقدمة لوجود الأكثر، ولا يجب الاتيان بالمقدمة عند عدم وجوب الاتيان بذي المقدمة، فيلزم من وجوب الأقل على كل تقدير عدم وجوبه على كل تقدير، وما يلزم من وجوبه عدمه محال. هذا حاصل ما أفاده في الكفاية على طبق ما ذكره في حاشية الفرائد.
ولا يخفى ما فيه، فإنه يرد عليه:
أولا: أن ذلك مبني على أن يكون وجوب الأقل مقدميا على تقدير أن يكون متعلق التكليف هو الأكثر (2) فيستقيم حينئذ ما أفاده: من أن العلم التفصيلي بوجوب أحد طرفي المعلوم بالاجمال مع تردد وجوبه بين كونه نفسيا أو غيريا متولدا من وجوب الطرف الآخر - على تقدير أن يكون هو الواجب المعلوم بالاجمال - لا يوجب انحلال العلم الاجمالي، ألا ترى: أنه لو علم إجمالا بوجوب