فالنظر على ذلك أن تكون كذلك أبوال الإبل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعال وقد اختلف المتقدمون في ذلك فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد بن علي قال لا بأس بأبوال الإبل البقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها - عنده - حلال طاهرة، في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا فقد يحتمل هذا أيضا ما أحتمل قول محمد بن علي رضي الله عنهما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال كل ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله فهذا حديث مكشوف المعنى حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم أو كلاما هذا معناه باب صفة التيمم كيف هي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمار قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين طهرا وبطنا حدثنا ابن أبي داود ومحمد بن النعمان قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه عن عمار قال تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا مالك أن بن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه عن عمار مثله
(١١٠)