الأرض وما يتصل بها (1).
وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض، وبكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل كالثلج والملح وغير ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (3) والصعيد هو التراب الذي لا يخالط غيره من السبخ والرمل (4). ذكر ذلك ابن دريد (5) وحكاه عن أبي عبيدة (6) وغيره من أهل اللغة (7) فمن تيمم بغير ما قلناه لم يكن ممتثلا للآية.
وروى حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون .