وتحقيق الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، أنه إذا خالف سنة الموقف فعند الشافعي لا تبطل الصلاة (1) وعند أبي حنيفة تبطلها (2)، وعند الشافعي أن المخالفة منهما (3) وعند أبي حنيفة من الرجل دونها (4) فلهذا بطلت صلاته دونها.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الذمة مشغولة بالصلاة، فلا تبرأ إلا بيقين، وإذا صليا على هذا الوجه فلا تبرأ بيقين.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: " لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه " (5).
وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس حيث كانت " (6).
وروى مثل ذلك جماعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (7).