متع بعشرين ألفا ورقاق من عسل. وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم. وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة أو بالكسوة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله (من قبل أن تمسوهن) قال المس:
الجماع، فلها نصف صداقها، وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون. وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن إن شئن عفون بتركهن، وإن شئن أخذن نصف الصداق (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو أبو الجارية البكر جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره. وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول (فإن طلقتموهن) الآية. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " الذي بيده عقدة النكاح الزوج ". وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي مثله من قوله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه قال: هو أبوها وأخوها ومن لا تنكح إلا بإذنه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله (ولا تنسوا الفضل بينكم) قال: في هذا أو غيره وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه البيهقي أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا: إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال:
أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، فسمع بذلك ناس من أشجع منهم مغفل بن سنان، فقالوا: نشهد أنك قضيت مثل الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة منا يقال لها يروع بنت واشق. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال في المرأة التي يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا: لها الصداق والميراث. وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في المرأة يتزوجها الرجل: أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر وعلى قال: إذا أرخى سترا وأغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه. وأخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق.
المحافظة على الشئ: المداومة والمواظبة عليه، والوسطى: تأنيث الأوسط، وأوسط الشئ ووسطه:
خياره: ومنه قوله تعالى - وكذلك جعلناكم أمة وسطا -، ومنه قول بعض العرب: يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: