ومحمد، وإسحاق (1).
وذهب قوم إلى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا فرغ إمامه قام فقضى أول صلاته نفسه، ذهب إليه في الصحابة ابن عمر، وإليه ذهب مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف (2).
وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين: وهو أنه قال: هو أول صلاته فعلا، وآخرها حكما، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدركه أول صلاته، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإذا أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " (4).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إئتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم