وقال أبو حنيفة: أربعة عشر سجدة فاسقط الثانية في الحج وأثبت سجدة " ص " (1).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: عزائم السجود أربع (2) في المواضع التي ذكرناها وهذا لا ينافي ما قدمنا ذكره عن أصحابنا لأن العزائم أراد بها الفرائض.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وأيضا فإنه إجماع الأمة إلا في الموضعين في " ص " وفي الثانية من الحج ونحن ندل على ذلك.
ويدل على المواضع كلها قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا (3) فأمر بالسجود فينبغي أن يكون محمولا على عمومه وعلى الوجوب إلا ما أخرجه الديل.
وروى عقبة بن عامر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج سجدتان فقال: نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما وهذا نص (4).
وروي عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج (5).