بالشمس إلا بتوسط الماء وذلك بجعله مائعا على وجه يمكن تجفيف الشمس له ويذهب بالجفاف عينه وهو أبعد الجميع. وهذه الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها في المعالم لاخراج الخبر عن ظاهره بزعمه ولا يخفى أنه لو قامت أمثال هذه الاحتمالات لانسدت أبواب الاستدلالات. وبالجملة فإنه لا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلف نعم ربما أشعرت الرواية المذكورة بعدم التطهير إلا بالماء مطلقا إلا أن ظاهر سياقها إنما هو اختصاص الحكم بالمسؤول عنه، وبالجملة فالرواية ظاهرة في عدم التطهير إلا بالماء كما فهمه منها الأصحاب.
الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال نعم لا بأس ".
الخامسة صحيحته الأخرى عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال إذا يبست فلا بأس ".
السادسة صحيحة له ثالثة عنه (عليه السلام) (3) " أنه سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم ".
أقول: وغاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو الصلاة على الموضع النجس بعد الجفاف وعدم وجود عين النجاسة أعم من أن يكون الجفاف بالشمس أو بدونها بل ظاهر الثالث منها أن الجفاف إنما هو بغير الشمس، وظاهرها جواز السجود على ذلك الموضع مع أن الأصحاب قد اشترطوا في موضع السجود الطهارة، وظاهرهم الاتفاق عليه وإن لم أقف له على دليل بل ظاهر هذه الأخبار كما ترى خلافه، وظاهر كلام الراوندي المتقدم أيضا خلاف ذلك إلا أن يتأول كلامه بحمل السجود على الصلاة ولا يخلو من بعد كما لا يخفى على من تأمل العبارة المذكورة. وربما قيل إن اطلاق هذه الأخبار وما