في المدارك أيضا. وعليه اعتمد المحدث الكاشاني في الاستدلال كما قدمنا نقله عنه فذهب إلى القول بالعفو دون الطهارة وقوفا على ظاهر هذا الخبر وجعل التأويل فيما عارضه كما تقدم ذكره، والحق كما ذكرنا ظهور كل من الخبرين فيما دل عليه في البين وبعد التأويلات من الجانبين وبه حصل التوقف في المسألة.
و (رابعا) موثقة عمار الآتية عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:
" سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال لا تصل عليه واعلم موضعه حتى تغسله.. الحديث " وهو ظاهر الدلالة في احتياج الأرض بعد زوال العين وجفاف النجاسة إلى الغسل بالماء وبه تبطل دعواه الاختصاص بالثلاثة التي ذكرها كما لا يخفى. وأما ما أجاب به في المختلف عن الصحيحة المذكورة من الحمل على التطهير بعد يبس البول حيث إنه في هذه الحال لا يطهره إلا الماء لأن الشمس إنما تكون مطهرة إذا أشرقت عليه رطبا وجففت الرطوبة وإلا فلو جف بدونها فإنها لا تكفي في تطهيره بل يجب الماء البتة فهو وإن كان بعيدا إلا أنه في مقام الاحتمال قريب للجمع بين الأخبار. وقيل في الجواب عنها بأن المراد بالماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع إذا كان جافا، قالوا إذ ليس في السؤال اشعار بوجوده في المحل حال اشراق الشمس فيحمل على ما إذا جف قبل اشراقها. ولا يخفى ما فيه وإن استقربه في الذخيرة. وقيل بأن المراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسات فكأنه قال هل تطهره إذا كان جافا؟ فأجابه (عليه السلام) بإنكار ذلك. وفيه ما في سابقه. وقيل بكون انكار الطهارة بدون الماء عائدا إلى مجموع ما وقع في السؤال بعد حمل المشابهة في قوله: " وما أشبهه " على المماثلة في أصل النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيها إنما يتصور بعد ذهاب العين فيرجع حاصل الانكار إلى أن من النجاسات ما له عين وهذا النوع لا سبيل إلى طهارته