السلام) فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم لا بأس إنما حرم الله تعالى أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " ورواه الصدوق في علل الشرائع بطريق صحيح عن بكير عن الباقر (عليه السلام) وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال عن الصادق (عليه السلام).
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) " أنه سأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس " ورواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل مر في ماء المطر قد صب فيه الخمر.. الحديث ".
ورواية علي الواسطي (3) قال: " دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أتمشط بها الخمر وأجعله في رأسي؟ قال لا بأس ".
وفي الفقه الرضوي (4) " لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة والمحقق الخوانساري وغيرهم قد اختاروا القول بالطهارة وأجابوا عن الاجماع بعدم ثبوته بعد تحقق الخلاف في المسألة من هؤلاء الأجلاء، وأما الآية فأجابوا عنها أيضا بأجوبة واسعة نقضا وإبراما ليس في التعرض لها مزيد فائدة.
والحق هو الرجوع على الأخبار في هذا المقام خاصة، أما الاجماع فلما عرفت في مقدمات