فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) ".
وما رواه في الكافي عن يونس عن بعض من رواه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ".
وعن خيران الخادم (2) قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فإن الله تعالى إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه. فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس " ورواه في التهذيب أيضا مثله، وقال في الكافي بعد نقل خبر خيران قال (3): " وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه حتى يغسله " ولا يخفى ما في هذا السند من الاشتباه لأن الظاهر أن ضمير " قال " يرجع إلى خيران وفي رؤيته أبا عبد الله (عليه السلام) وسؤاله منه بعد لأنه من موالي الرضا (عليه السلام) وأصحابه.
وعن أبي جميلة البصري (4) قال: " كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي. فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله ".