(السادس) أنه قد ورد عنهم (عليهم السلام) من القواعد أنه إذا جاء خبر عن أولهم وخبر آخر عن آخرهم فإنه يجب الأخذ بالأخير (1) وهذه القاعدة قد صرح بها الصدوق في الفقيه في باب " الرجل يوصي إلى الرجلين " حيث قال: ولو صح الخبران لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر الصادق (عليه السلام). ولا ريب أن صحيحة علي بن مهزيار ورواية خيران قد تضمنتا ذلك، فالواجب بمقتضى هذه القاعدة الرجوع إلى قول الإمام الأخير وهو الحكم بالنجاسة.
(السابع) ترجح أخبار النجاسة بعمل الطائفة قديما وحديثا الموجب للظن المتاخم للعلم بكون ذلك هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فإن صاحب كل مذهب إنما يعلم بعد موته بمذهب مقلديه وشيعته الآخذين بأقواله والمقتفين لآثاره ولا سيما الشيعة المتهالكين على متابعة مذهب أئمتهم المانعين من الأخذ من غيرهم، مضافا ذلك إلى الاحتياط في الدين الذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقام اختلاف الأخبار كما دلت عليه رواية زرارة الواردة في طرق الترجيح (2).
والشيخ قد استند في حمل أخبار الطهارة على التقية إلى صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة حيث قال: وجه الاستدلال من هذا الخبر على أن تلك الأخبار يعني أخبار الطهارة وردت على جهة التقية أنه (عليه السلام) أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر (عليه السلام) فلولا أن قوله مع قول أبي جعفر (عليهما السلام) خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما معا أولى وأحرى. قال في المعالم: وهذا الكلام حسن لولا ما أشرنا إليه من نقل الأصحاب عن أكثر أهل الخلاف الموافقة على القول بالنجاسة، وكيف كان فلا ريب في أن