أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال لا بأس أن الثوب لا يسكر ".
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق (1) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ".
وما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها ".
ورواية الحسين بن موسى الحناط (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال لا بأس ".
ورواية أبي بكر الحضرمي (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال نعم. قلت له قطرة من نبيذ قطرت في حب ماء أشرب منه؟
قال نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام " قال في الذخيرة: وجه الدلالة أن الظاهر عدم القائل بالفصل وحمل الشيخ النبيذ في هذه الرواية على النبيذ الحلال. وهو جيد ورواية الحسن ابن أبي سارة (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر؟ قال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره ".
ورواية حفص الأعور (6) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم ".
وروى ابن بابويه مرسلا (7) قال: " سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما