وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله " ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله ".
وما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى. قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال فقال فسد. قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال نعم فإنهم يستحلون شربه.
قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ فقال أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي ".
وعن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ أو زيتون؟
قال إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات.
سئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ورواه الشيخ في التهذيب مثله.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة عن عبد الله بن سنان (4) قال: " سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله " أقول: قد حمله الشيخ