على الاستحباب، قال لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآتي:
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ".
وعن عمار في الموثق عن الصادق (عليه السلام) (2) " في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قبل أن تغسله سبع مرات ".
وموثقة عمار أيضا عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر واغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ".
وصحيحة الحلبي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به أنه بمنزلة شحم الخنزير