وفي كتاب الآدمي البغدادي يشترط حياة يذهبها الذبح جزم به في منتخبه.
واختاره أبو محمد الجوزي.
وعنه إن تحرك ذكرها في المبهج.
ونقله عبد الله والمروذى وأبو طالب.
وعنه ما يتيقن أنه يموت من السبب حكمه حكم الميتة مطلقا.
اختاره بن أبي موسى قاله الزركشي.
وقال في الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص.
قال وأصحابنا قالوا الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم.
وقالوا إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل.
فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر وكذا بعكسه فإن بينهما أمدا بعيدا.
قال وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح.
قال وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجودها كعدم على الأصح انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الأظهر أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال المتقدمة بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكي المذبوح في العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك انتهى.
فائدة حكم المريضة حكم المنخنقة على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا.
وقيل لا تعتبر حركة المريضة وإن اعتبرناها في غيرها.