ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة.
واقتصر عليه في الفروع.
الثانية يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
وعنه يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر.
وقيل إنه ميتة حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين.
والذي يظهر أنه عين الرواية الثانية.
الثالثة لو أكره على ذكاة ملكه ففعل حل أكله له ولغيره.
الرابعة لو أكرهه ربه على ذبحه فذبحه حل مطلقا.
تنبيه ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما.
قال المصنف في المغني مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به قال وهو أصح.
وصححه الشارح والناظم.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.
قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم إلا السن والظفر.
قدمه في الكافي وقال هو ظاهر كلامه.
والرواية الثانية لا يباح الذبح به.