قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقيل تزيد على حركة المذبوح.
وقال في الفروع وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها حل.
وقيل بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه.
وقيل أو لا انتهى.
وقال في المحرر والنظم والوجيز والمنور وغيرهم إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحوه.
فهذا موافق للقول الأول الذي ذكره في الفروع.
وقيل لا يشترط تحركه إذا كانت فيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح.
وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب.
وقدمه في الرعاية.
وقال في المغني والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة أنها متى تحركت وسال دمها حلت انتهى.
ونقل الأثرم وجماعة ما علم موته بالسبب لم يحل.
وعنه ما يمكن أن يبقى معظم اليوم يحل وما يعلم موته لأقل منه فهو في حكم الميت.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الكبير.
ذكروه في باب الصيد.
وعنه يحل إذا ذكى قبل موته ذكره أبو الحسين.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.