اختارها أبو بكر وأبو إسحاق وابن أبي موسى وصاحب التبصرة والطريق الأقرب وهو قول المصنف.
وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا.
والرواية الثالثة يتبين بموته مرتدا كونه فيئا من حين الردة.
فعلى الصحيح من المذهب يمنع من التصرف فيه قاله القاضي وأصحابه منهم أبو الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج.
قال في الوسيلة نص عليه.
وقدمه في الفروع.
ونقل بن هانئ يمنع منه.
فإذا قتل مرتدا صار ماله في بيت المال.
واختار المصنف والشارح وغيرهما على هذه الرواية أن تصرفه يوقف ويترك عند ثقة كالرواية الثالثة.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال ابن منجا وغيره المذهب لا يزول ملكه بردته ويكون ملكه موقوفا وكذلك تصرفاته على المذهب انتهى.
قال في الفروع وجعل في الترغيب كلام القاضي وأصحابه وكلام المصنف واحدا.
وكذا ذكره القاضي في الخلاف.
وتبعه بن البنا وغيره على ذلك.
وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نص عليه.
لكن لم يقولوا إنه يترك عند ثقة بل قالوا يمنع منه.
وهذا معنى كلام بن الجوزي.