والأخرى تقبل توبته كغيره.
وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وهو ظاهر كلام الخرقي.
وهو اختيار الخلال في الساحر ومن تكررت ردته والزنديق وآخر قولي الإمام أحمد رحمه الله.
وهو اختيار القاضي في روايتيه فيمن تكررت ردته.
وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى.
وعنه لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثا فأكثر وإلا قبلت.
وقال في الفصول عن أصحابنا لا تقبل توبته إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق آدمي لا يعلم إسقاطه وأنها تقبل إن سب الله تعالى لأنه يقبل التوبة في خالص حقه.
وجزم به في عيون المسائل وغيرها لأن الخالق منزه عن النقائص فلا يلحق به بخلاف المخلوق فإنه محل لها ولهذا افترقا.
وعنه مثلهم فيمن ولد على الفطرة ثم ارتد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
تنبيه محل الخلاف في الساحر حيث يحكم بقتله بذلك على ما يأتي في آخر الباب.
فوائد الأولى حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من المذهب ونقله حنبل.
وقدمه في الفروع.
وقيل ولو تعريضا.
نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وأنه مذهب أهل المدينة.