وسأله بن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها قال نحن نرى في التعريض الحد.
قال فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض.
الثانية محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبولها في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام.
فأما في الآخرة فإن صدقت توبته قبلت بلا خلاف.
ذكره بن عقيل والمصنف والشارح وجماعة.
وقدمه في الفروع.
وفي إرشاد بن عقيل رواية لا تقبل توبة الزنديق باطنا وضعفها وقال كمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها.
وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة اختارها أبو إسحاق بن شاقلا.
وقال ابن عقيل في إرشاده نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل.
قال في الفروع وظاهر كلام غيره لا مطالبة.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع.
وقال في الرعاية من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح.
وقيل إن اعترف بها.
وقيل لا تقبل من داعية.
الثالثة الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويسمى منافقا في الصدر الأول.
وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله في الفروع.