لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني أو قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر).
إذا قال أنت أزنى الناس أو من فلانة أو قال له يا زانية أو لها يا زاني فهو صريح في القذف على الصحيح من المذهب.
اختاره أبو بكر وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وليس بصريح عند بن حامد.
فعلى الأول في قذف فلانة وجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما ليس بقاذف لها قدمه في الكافي.
قال في الرعاية وهو أقيس.
والثاني هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية.
وإذا قال زنت يداك أو رجلاك فهو صريح في القذف في قول أبي بكر.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين.
وليس بصريح عند بن حامد وهو المذهب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختاراه.
قال في الخلاصة لم يكن قذفا في الأصح.
وأطلقهما في الفروع وبناهما على أن قوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني صريح.
فائدة وكذا الحكم لو قال زنت يدك أو رجلك وكذا قوله زنى بدنك قاله في الرعاية.