وقال في الرعاية وإن قذفه بزنى آخر عقب هذا فروايتان.
إحداهما يجب حدان.
والثانية حد وتعزير.
وإن قذفه بعد مدة حد على الأصح.
قال ابن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حده فقذفها فإن طالبت بأولهما فحد ففي الثاني روايتان.
وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لاعن لم يحد للأول.
الثالثة من تاب من الزنى ثم قذف حد قاذفه على الصحيح من المذهب.
وقيل يعزر فقط.
واختار في الترغيب يحد بقذفه بزنى جديد لكذبه يقينا.
الرابعة لو قذف من أقرت بالزنى مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنى فلا لعان ويعزر على الصحيح من المذهب.
وقال في المستوعب لا يعزر.
الخامسة لا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبته ونحوهما إعلامه والتحلل منه على الصحيح من المذهب.
وقال القاضي والشيخ عبد القادر يحرم إعلامه.
ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأشبه أنه يختلف.
وعنه يشترط لصحتها إعلامه.
قلت وهي بعيدة على إطلاقها.
وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه.