وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه انتهى.
وذكر في الانتصار رواية أنه لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد الزنى.
وتقدم ذلك آخر خيار الشرط.
فائدتان إحداهما حق القذف لجميع الورثة حتى أحد الزوجين على الصحيح من المذهب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقيل لهم سوى الزوجين وهو قول القاضي في موضع من كلامه.
وقال في المغني هو للعصبة.
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة يرثه الإمام أيضا في قياس المذهب عند عدم الوارث.
وتقدم نظيره فيمن مات وعليه صوم أو غيره في باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء.
الثانية لو عفا بعضهم حد للباقي كاملا على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وجزم به في الرعاية الكبرى.
وقيل يسقط قاله في الفروع ولم أره لغيره.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لعله وقيل بقسطه انتهى.
قلت ويدل ما يأتي قريبا عليه.
وقال في الروضة إن مات بعد طلبه ملكه وارثه فإن عفا بعضهم حد لمن طلب بقسطه وسقط قسط من عفا بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض.