وفي الآخر جميعه صريح.
اختاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه.
وذكره في التبصرة عن الخرقي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وعنه لا يحد إلا بنيته.
اختاره أبو بكر وغيره.
وذكر في الانتصار رواية أنه لا يحد إلا بالصريح.
واختار بن عقيل أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال صرائح.
فوائد الأولى وكذا الحكم والخلاف لو سمع رجلا يقذف فقال صدقت كما تقدم.
لكن لو زاد على ذلك فقال صدقت فيما قلت فقيل حكمه حكم الأول.
قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقيل يحد بكل حال.
وجزم به في الرعاية الكبرى.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية القرينة هنا ككناية الطلاق.
قال في الفروع ذكره جماعة.
وقال في الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها.
وفي قيام قرينة مقام النية ما تقدم فيلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها وجهان وأن على القول بأنه صريح يقبل تأويله.
وقال في الانتصار لو قال أحدكما زان فقال أحدهما أنا فقال لا أنه قذف للآخر.