قال الزركشي هو المنصوص المختار للأصحاب.
وقال هو مقتضى ما جزم به المجد وهو الصواب انتهى.
الثانية هو حق لله.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
فعلى المذهب يسقط الحد بعفوه عنه بعد طلبه.
وقال القاضي وأصحابه يسقط بعفوه عنه لا عن بعضه.
وعلى الثانية لا يسقط.
وعليهما لا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا.
قال في الفروع ويتوجه على الثانية وبدونه.
ولو قال اقذفني فقذفه عزر على المذهب ويحد على الثانية.
وصحح في الترغيب وعلى الأولة أيضا.
ويأتي ذلك في كلام المصنف.
فائدة ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب.
وذكره بن عقيل إجماعا وأنه لو فعل لم يعتد به.
وعلله القاضي بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد.
وقال أبو الخطاب له استيفاؤه بنفسه.
وقال في البلغة لا يستوفيه بدون الإمام فإن فعل فوجهان.
وقال هذا في القذف الصريح وأن غيره يبرأ به سرا على خلاف في المذهب.
وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام.
وتقدم في كتاب الحدود هل يستوفى حد الزنى من نفسه