____________________
أيضا. أما نفي فراشيتها مطلقا كما ذكره في التحرير (1) معللا به عدم قطع العدة مطلقا فغير واضح.
الثالث: حيث تكون عدة الأول رجعية فله الرجعة في عدته، سواء اتصلت أم انقطعت. فلو تخللها الحمل من الثاني فله الرجعة في زمان إكمالها [العدة] (2) بعد الحمل لا زمان الحمل، لأنها حينئذ ليست في عدة رجعية. وعلى تقدير اتصالها وتأخر عدة وطء الشبهة يجوز له الرجوع ولا يمنع (3) من عدة الشبهة، بل تعجلها، لأنها تشرع فيها من حين رجوعه، لانقطاع العدة الأولى التي كانت هي المانعة من اعتدادها للثاني. وقد تقدم (4) تحقيق ذلك فليراجع ثم.
الرابع: قد تكون إحدى العدتين بالأقراء والأخرى بالأشهر، كما لو طلقها الأول ومضى عليها (5) قرءان - مثلا - ثم وطئت بالشبهة ولم تحمل، فإنها تكمل الأولى بالأقراء، فلو فرض انقطاع دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت بالأشهر.
ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من الثاني وقبل الفراغ من عدة الأول - بأن بقي لها منها قرء - أكملت عدة الأول بشهر، واعتدت للثاني بثلاثة أشهر وإن كانت يائسة في جميع وقتها، لسبق وجوبها قبل اليأس كما سبق وجوب إكمال الأولى قبله. ولا يأتي عندنا اعتداد اليائسة بجميع العدة في
الثالث: حيث تكون عدة الأول رجعية فله الرجعة في عدته، سواء اتصلت أم انقطعت. فلو تخللها الحمل من الثاني فله الرجعة في زمان إكمالها [العدة] (2) بعد الحمل لا زمان الحمل، لأنها حينئذ ليست في عدة رجعية. وعلى تقدير اتصالها وتأخر عدة وطء الشبهة يجوز له الرجوع ولا يمنع (3) من عدة الشبهة، بل تعجلها، لأنها تشرع فيها من حين رجوعه، لانقطاع العدة الأولى التي كانت هي المانعة من اعتدادها للثاني. وقد تقدم (4) تحقيق ذلك فليراجع ثم.
الرابع: قد تكون إحدى العدتين بالأقراء والأخرى بالأشهر، كما لو طلقها الأول ومضى عليها (5) قرءان - مثلا - ثم وطئت بالشبهة ولم تحمل، فإنها تكمل الأولى بالأقراء، فلو فرض انقطاع دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت بالأشهر.
ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من الثاني وقبل الفراغ من عدة الأول - بأن بقي لها منها قرء - أكملت عدة الأول بشهر، واعتدت للثاني بثلاثة أشهر وإن كانت يائسة في جميع وقتها، لسبق وجوبها قبل اليأس كما سبق وجوب إكمال الأولى قبله. ولا يأتي عندنا اعتداد اليائسة بجميع العدة في