فلا يصح طلاق المكره.
ولا يتحقق الاكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة:
كون المكره قادرا على فعل ما توعد به.
وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره.
وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة. ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير.
____________________
قوله: " الاختيار، فلا يصح... الخ ".
التصرفات القولية المحمول عليها بالاكراه باطلة عندنا وعند أكثر العلماء.
سواء في ذلك الطلاق والنكاح والبيع وسائر المعاملات وغيرها. والأصل فيه وراء الاجماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا طلاق في إغلاق " (1) فسره علماء (2) الغريب بالاكراه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3) والمراد رفع أحكامه. وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن طلاق المكره وعتقه. فقال: ليس طلاقه بطلاق
التصرفات القولية المحمول عليها بالاكراه باطلة عندنا وعند أكثر العلماء.
سواء في ذلك الطلاق والنكاح والبيع وسائر المعاملات وغيرها. والأصل فيه وراء الاجماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا طلاق في إغلاق " (1) فسره علماء (2) الغريب بالاكراه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3) والمراد رفع أحكامه. وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن طلاق المكره وعتقه. فقال: ليس طلاقه بطلاق