____________________
قدر يتفقان على ثبوته وإنما يختلفان في الزائد وهي تنكره فيقدم قولها في نفيه.
قوله: (لو اتفقا على...... الخ).
المراد أنهما اتفقا على ذكر القدر، وعلى عدم ذكر الجنس لفظا، وعلى أنهما أرادا جنسا معينا اتفقت إرادتهما عليه، ولكن الآن اختلفا في ذلك الجنس الذي أراداه حالة العقد. بأن قالت له: طلقني بمائة فطلقها بها ثم قال: أردنا بها مائة دينار فقالت: بل مائة درهم، فقال المصنف وجماعة (1): القول قولا أيضا، لأن العقد صحيح في نفسه حيث اتفقا على إرادة جنس معين، والإرادة كافية في صحته وإن لم يتلفظ بها. وحينئذ فيرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعين، فيرجع إليها فيه كالسابق. ولأن الاختلاف في إرادتها، ولا يطلع عليها إلا من قبلها.
ويشكل الأول بما ذكر في الأول من أن الاختلاف في الجنس لا يقتضي تقديم قولها، بل التحالف. والثاني بأن الاختلاف يرجع إلى تعيين ما اتفقا عليه من الإرادة لا إلى إرادتها وحدها، فإن المعتبر إرادتهما معا، ولا يكفي إرادتها وحدها، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله، فلو قيل بالتحالف هنا أيضا - لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر - كان وجها.
وقال الشيخ في المبسوط (2): يبطل الخلع هنا. مع موافقته على تقديم
قوله: (لو اتفقا على...... الخ).
المراد أنهما اتفقا على ذكر القدر، وعلى عدم ذكر الجنس لفظا، وعلى أنهما أرادا جنسا معينا اتفقت إرادتهما عليه، ولكن الآن اختلفا في ذلك الجنس الذي أراداه حالة العقد. بأن قالت له: طلقني بمائة فطلقها بها ثم قال: أردنا بها مائة دينار فقالت: بل مائة درهم، فقال المصنف وجماعة (1): القول قولا أيضا، لأن العقد صحيح في نفسه حيث اتفقا على إرادة جنس معين، والإرادة كافية في صحته وإن لم يتلفظ بها. وحينئذ فيرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعين، فيرجع إليها فيه كالسابق. ولأن الاختلاف في إرادتها، ولا يطلع عليها إلا من قبلها.
ويشكل الأول بما ذكر في الأول من أن الاختلاف في الجنس لا يقتضي تقديم قولها، بل التحالف. والثاني بأن الاختلاف يرجع إلى تعيين ما اتفقا عليه من الإرادة لا إلى إرادتها وحدها، فإن المعتبر إرادتهما معا، ولا يكفي إرادتها وحدها، وإرادة كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله، فلو قيل بالتحالف هنا أيضا - لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر - كان وجها.
وقال الشيخ في المبسوط (2): يبطل الخلع هنا. مع موافقته على تقديم