____________________
وأربعون يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح " (1). وحيث قدم قولها في ذلك لم تكلف إحضار الولد، لعموم الأدلة (2)، ولجواز موته وتعذر إحضاره.
وإن ادعت الانقضاء بالأشهر فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق والقول قوله فيه كما يقدم قوله في أصله. ولأنه مع دعوى بقاء العدة يدعي تأخر الطلاق والأصل فيه معه، لأصالة عدم تقدمه في الوقت الذي تدعيه. هذا إذا لم يتفقا على وقت الايقاع، وإلا رجع إلى الحساب.
ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة، وادعى الانقضاء، قدم قولها في الجميع. أما في الأولين فظاهر. وأما في الأخير فلأن الأصل حينئذ معها، لأصالة عدم تقدم الطلاق وبقاء الزوجية الثابتة (3) أولا إلى أن يظهر زوالها.
قوله: " ولو ادعت الحمل.... الخ ".
ما تقدم من تقديم قولها في الوضع حكم ما لو اتفقا على الحمل وأنه منه، فيرجع إليها في ولادته، للآية (4) والخبر (5). أما لو ادعت الحمل والوضع وأنكره الزوج فالقول قوله، لأصالة عدم الحمل. ولا فرق في تقديم قوله بين أن تحضر ولدا وتدعي ولادته وعدمه، لامكان إقامتها البينة على ولادته، فلا يلحق به
وإن ادعت الانقضاء بالأشهر فالقول قول الزوج مع يمينه، لأن هذا الاختلاف راجع في الحقيقة إلى وقت الطلاق والقول قوله فيه كما يقدم قوله في أصله. ولأنه مع دعوى بقاء العدة يدعي تأخر الطلاق والأصل فيه معه، لأصالة عدم تقدمه في الوقت الذي تدعيه. هذا إذا لم يتفقا على وقت الايقاع، وإلا رجع إلى الحساب.
ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة، وادعى الانقضاء، قدم قولها في الجميع. أما في الأولين فظاهر. وأما في الأخير فلأن الأصل حينئذ معها، لأصالة عدم تقدم الطلاق وبقاء الزوجية الثابتة (3) أولا إلى أن يظهر زوالها.
قوله: " ولو ادعت الحمل.... الخ ".
ما تقدم من تقديم قولها في الوضع حكم ما لو اتفقا على الحمل وأنه منه، فيرجع إليها في ولادته، للآية (4) والخبر (5). أما لو ادعت الحمل والوضع وأنكره الزوج فالقول قوله، لأصالة عدم الحمل. ولا فرق في تقديم قوله بين أن تحضر ولدا وتدعي ولادته وعدمه، لامكان إقامتها البينة على ولادته، فلا يلحق به