____________________
ولكن الكفر والرق مانعان من الإرث، إذ الاسلام والحرية شرط فيه، وتخلف الحكم عن السبب لوجود مانع أو فقد شرط لا يقدح في سببيته، فإذا فقد المانع أو وجد الشرط عمل السبب عمله، كما حقق في الأصول، والأمر هنا كذلك.
والأقوى ثبوت الإرث مع زوال المانع في العدة الرجعية، وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة.
واعلم أن ميل المصنف هنا إلى ثبوت الإرث رجوع إلى جعل الطلاق بمجرده سببا في الإرث كما اختاره أولا، خلاف ما رجع إليه ثانيا، وهذا عجيب منه.
قوله: " إذا ادعت... الخ ".
لما كان إرث المطلقة ثابتا (1) على خلاف الأصل ومتوقفا على شرط وهو وقوع طلاقها في مرض موت الزوج فلا بد في الحكم بثبوته من العلم بسببه وإلا فالأصل عدم إرثها. فإذا اتفقت هي والوارث على كونها مطلقة قبل موت الزوج، وادعت وقوع الطلاق في مرض موته وأنكر الوارث، فقد حصل الشك في وجود [السبب] (2) المقتضي للإرث مع الاتفاق على اتصافها بالبينونة الموجبة لانتفائه، فيقدم قول الوارث، لما ذكر من أصالة عدم إرث البائنة إلا مع اتصافها بوصف وهو كون طلاقها وقع في المرض، ولم يثبت.
والأقوى ثبوت الإرث مع زوال المانع في العدة الرجعية، وفي البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصة.
واعلم أن ميل المصنف هنا إلى ثبوت الإرث رجوع إلى جعل الطلاق بمجرده سببا في الإرث كما اختاره أولا، خلاف ما رجع إليه ثانيا، وهذا عجيب منه.
قوله: " إذا ادعت... الخ ".
لما كان إرث المطلقة ثابتا (1) على خلاف الأصل ومتوقفا على شرط وهو وقوع طلاقها في مرض موت الزوج فلا بد في الحكم بثبوته من العلم بسببه وإلا فالأصل عدم إرثها. فإذا اتفقت هي والوارث على كونها مطلقة قبل موت الزوج، وادعت وقوع الطلاق في مرض موته وأنكر الوارث، فقد حصل الشك في وجود [السبب] (2) المقتضي للإرث مع الاتفاق على اتصافها بالبينونة الموجبة لانتفائه، فيقدم قول الوارث، لما ذكر من أصالة عدم إرث البائنة إلا مع اتصافها بوصف وهو كون طلاقها وقع في المرض، ولم يثبت.