ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحة الرجعة.
____________________
بمجرد دعواها، لجواز التقاطها له، وإنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لا بما تدعي المرأة ولادته كذلك. وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك، بل يفتقر إلى مضي مدة الأقراء أو الأشهر " ويرجع إليها فيهما كالأول وإن كذبت في الآخر. ويأتي في إصرارها على هذه الدعوى مع مضي زمن يمكن فيه انقضاؤها بغيرها ما سبق.
قوله: " وإذا ادعت انقضاء... الخ ".
المراد في الأول: أنهما اتفقا على انقضاء العدة ولكن ادعى الزوج الرجعة قبل انقضائها وأنكرت هي. ووجه تقديم قولها حينئذ: أن الأصل عدم تقدم الرجعة في الوقت الذي يدعيه.
وفي الثاني: أنهما اتفقا على حصول الرجعة ولكن اختلفا في وقوعها في العدة أو بعدها، فادعى وقوعها فيها وأنكرت المرأة. وقد حكم المصنف والعلامة (1) تبعا للشيخ (2) أن القول قول الزوج، لاتفاقهما على حصول رجعة ثم هي تدعي فسادها بوقوعها بعد العدة وهو يدعي صحتها ومدعي الصحة مقدم.
ويؤيد ذلك أصالة بقاء الزوجية، لأنها كانت مستمرة في زمن العدة الرجعية حيث
قوله: " وإذا ادعت انقضاء... الخ ".
المراد في الأول: أنهما اتفقا على انقضاء العدة ولكن ادعى الزوج الرجعة قبل انقضائها وأنكرت هي. ووجه تقديم قولها حينئذ: أن الأصل عدم تقدم الرجعة في الوقت الذي يدعيه.
وفي الثاني: أنهما اتفقا على حصول الرجعة ولكن اختلفا في وقوعها في العدة أو بعدها، فادعى وقوعها فيها وأنكرت المرأة. وقد حكم المصنف والعلامة (1) تبعا للشيخ (2) أن القول قول الزوج، لاتفاقهما على حصول رجعة ثم هي تدعي فسادها بوقوعها بعد العدة وهو يدعي صحتها ومدعي الصحة مقدم.
ويؤيد ذلك أصالة بقاء الزوجية، لأنها كانت مستمرة في زمن العدة الرجعية حيث