____________________
مناط الأحكام الشرعية غالبا فيرجع إليه. والأقوى ما اختاره المصنف، لما ذكره من تعذر إقامة البينة، مع أنها تصدق في شرطه - وهو انقضاء العدة - فكذا في سببه، ولأنه لولاه لزم الحرج والضرر كما أشرنا (1) إليه سابقا. وإنما يقبل قولها فيما يتعلق بها من حل النكاح ونحوه لا في حقه، فلا يلزمه إلا نصف المهر، حتى لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر وإن قبل قولها في التزويج.
قوله: " لو وطئها محرما.... الخ ".
إذا وطئها المحلل وطئا محرما - كوطئها في إحرام أحدهما، أو صوم أحدهما الواجب كرمضان، أو حيضها، أو على ظن أنها أجنبية، أو بعد ما حرمت عليه بالظهار، أو في العدة عن وطء شبهة وقع في نكاحه إياها، أو وطئها لدون تسع سنين - ففي إفادته الحل قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ (2) وابن الجنيد (3)، لأن الوطء المذكور منهي عنه فلا يكون مرادا للشارع حيث علق عليه الحل بقوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " (4) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " حتى يذوق عسيلتك " (5) فإن
قوله: " لو وطئها محرما.... الخ ".
إذا وطئها المحلل وطئا محرما - كوطئها في إحرام أحدهما، أو صوم أحدهما الواجب كرمضان، أو حيضها، أو على ظن أنها أجنبية، أو بعد ما حرمت عليه بالظهار، أو في العدة عن وطء شبهة وقع في نكاحه إياها، أو وطئها لدون تسع سنين - ففي إفادته الحل قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ (2) وابن الجنيد (3)، لأن الوطء المذكور منهي عنه فلا يكون مرادا للشارع حيث علق عليه الحل بقوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " (4) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " حتى يذوق عسيلتك " (5) فإن