____________________
قوله: " لو انقضت مدة.... الخ ".
القول بقبول قولها مع إمكان صدقها مطلقا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل، لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة، والوطء مما لا يمكن إقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج المنفيان (1).
والرواية التي أشار إليها هي صحيحة (2) حماد عن أبي عبد الله عليه السلام:
" عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها، وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " (3). والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها وإن لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة. ويمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة في قبول خبرها.
القول بقبول قولها مع إمكان صدقها مطلقا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل، لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة، والوطء مما لا يمكن إقامة البينة عليه، وربما مات الزوج أو تعذر مصادقته بغيبة ونحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الاضرار بها والحرج المنفيان (1).
والرواية التي أشار إليها هي صحيحة (2) حماد عن أبي عبد الله عليه السلام:
" عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها، وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " (3). والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها وإن لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة. ويمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة في قبول خبرها.