____________________
الكمال، لأنهما حقان مختلفان. وهو حق مع تحقق الاختلاف، وهو منتف مع كونهما لواحد، لحصول الغرض بالواحدة. وقد تقدم (1) في الأخبار الصحيحة ما يدل على تداخلهما مع اختلاف الشخص فمع اتحاده أولى.
ومعنى التداخل أنه يدخل الأقل منهما تحت الأكثر، فلو كانتا بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدة من حين الوطء ودخل باقي العدة الأولى في الثانية. وعلى تقدير كون الأولى رجعية يجوز له الرجعة في تلك البقية لا بعدها. ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية وبعدها إذا لم يكن عدد الطلاق مستوفى.
وإن كانت العدتان من جنسين بأن كانت إحداهما بالحمل والأخرى بالأقراء - إما بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها، أو بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل أن تضع - فعلى ما اختاره المصنف من التداخل تدخل العدة الأخرى في الحمل، لأنهما من شخص واحد فأشبها المتجانسين، فتنقضي العدتان جميعا بالوضع. وله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء. وإن كانت عدة الطلاق بالأقراء وحدث الحمل من الوطء ففي الاكتفاء بالوضع عنهما نظر، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عدة أخرى، والوضع يوجب براءة الرحم من ماء الواطئ والزوج مطلقا، ومن أن مقتضى القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالأقراء أن لا تكمل بغيرها (2)، فتكون حينئذ العدة بالأقراء هي الأكثر، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس. هذا إذا قلنا إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك، فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء
ومعنى التداخل أنه يدخل الأقل منهما تحت الأكثر، فلو كانتا بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدة من حين الوطء ودخل باقي العدة الأولى في الثانية. وعلى تقدير كون الأولى رجعية يجوز له الرجعة في تلك البقية لا بعدها. ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية وبعدها إذا لم يكن عدد الطلاق مستوفى.
وإن كانت العدتان من جنسين بأن كانت إحداهما بالحمل والأخرى بالأقراء - إما بأن طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء وأحبلها، أو بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل أن تضع - فعلى ما اختاره المصنف من التداخل تدخل العدة الأخرى في الحمل، لأنهما من شخص واحد فأشبها المتجانسين، فتنقضي العدتان جميعا بالوضع. وله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء. وإن كانت عدة الطلاق بالأقراء وحدث الحمل من الوطء ففي الاكتفاء بالوضع عنهما نظر، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عدة أخرى، والوضع يوجب براءة الرحم من ماء الواطئ والزوج مطلقا، ومن أن مقتضى القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالأقراء أن لا تكمل بغيرها (2)، فتكون حينئذ العدة بالأقراء هي الأكثر، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس. هذا إذا قلنا إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك، فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء