____________________
وطئه حرا أم عبدا. وهو موضع وفاق. ولو كانت أمة فعدتها قرءان، وسيأتي (1).
وفي إلحاق المعتق بعضها بالحرة أو الأمة نظر، من تغليب الحرية، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال، وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحل، ومن أصالة البراءة من الزائد، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحريتها أجمع. ولم أقف فيه لأصحابنا على شئ يعتد به. والشافعية (2) جزموا بالثاني.
الخامس: لا فرق بين مجئ الحيض الموجب لانقضاء العدة طبيعيا - وهو الذي ينوب كل شهر هلالي مرة (3) غالبا - وغيره، حتى لو استعجلته بالدواء في غير وقته المعتاد احتسب لها وانقضت به العدة، للعموم (4).
قوله: " ولو طلقها وحاضت..... الخ ".
الوجه في احتساب ما بقي من الطهر الأول قرءا النص، وهو كثير منه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج " (5). ولا يمكن الحكم بانقضائها برؤية الدم في الثالثة إلا إذا جعلنا بقية الطهر قرءا ثم يحتسب ما بين الحيضتين قرأين فتمت الثلاثة بدخول
وفي إلحاق المعتق بعضها بالحرة أو الأمة نظر، من تغليب الحرية، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال، وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحل، ومن أصالة البراءة من الزائد، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحريتها أجمع. ولم أقف فيه لأصحابنا على شئ يعتد به. والشافعية (2) جزموا بالثاني.
الخامس: لا فرق بين مجئ الحيض الموجب لانقضاء العدة طبيعيا - وهو الذي ينوب كل شهر هلالي مرة (3) غالبا - وغيره، حتى لو استعجلته بالدواء في غير وقته المعتاد احتسب لها وانقضت به العدة، للعموم (4).
قوله: " ولو طلقها وحاضت..... الخ ".
الوجه في احتساب ما بقي من الطهر الأول قرءا النص، وهو كثير منه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج " (5). ولا يمكن الحكم بانقضائها برؤية الدم في الثالثة إلا إذا جعلنا بقية الطهر قرءا ثم يحتسب ما بين الحيضتين قرأين فتمت الثلاثة بدخول