مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٢

____________________
له من حيث العقد، لفساده. ثم إن وطء العاقد وكان عالما فلا عدة أيضا، لأنه زان ولا حرمة لمائه، فيكتفى بإكمال العدة الأولى، سواء كانت عدة طلاق أم وفاة أم غيرهما من أسبابها. ولو كان جاهلا فهو وطء شبهة يوجب العدة أيضا، فتجتمع عليها عدتان، فلا تتداخلان على أصح القولين، للأصل، ولأنهما حقان مقصودان كالدينين، فإن لم تحمل أتمت عدة الأول لسبقها واستأنفت أخرى لوطئ الشبهة بعد الفراغ من الأولى (1).
والروايتان اللتان أشار إلى تعارضهما:
إحداهما رواية محمد بن مسلم قال: " (قلت: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي عدتها، وهو خاطب من الخطاب " (2). وهذه تؤيد الحكم بعدم التداخل وإن كانت موقوفة (3).
والرواية الأخرى الدالة على تداخل العدتين والاكتفاء بواحدة تامة بعد وطء الأول رواها زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت

(١) كذا في " م " وهو الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: الثانية، وفي هامش " و ":
السابقة، بعنوان (ظاهرا).
(٢) الكافي ٥: ٤٢٧ ح ٥، التهذيب ٧: ٣٠٧ ح ١٢٧٧، الاستبصار ٣: ١٨٧ ح 680، الوسائل 14 ج 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
(3) هي موقوفة في التهذيبين دون الكافي.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست