ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ المحيض، وفي الحامل، والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها. ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
____________________
قوله: " أن تكون مستبرأة... الخ ".
قد تقدم (1) ما يدل على اشتراط استبراء المرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره في صحة الطلاق، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله تعالى بالطلاق لها في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " (2) وعلى سقوط اعتبار ذلك في اليائسة والتي لم تبلغ المحيض والحامل بقوله عليه السلام: " خمس يطلقن على كل حال " (3).
وأما المسترابة وهي (4) التي في سن من تحيض ولا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقي (5). وأطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنص (6) وإلا فقد يحصل لها مع انقطاع حيضها في هذا السن استرابة بالحمل وقد لا يحصل. ويدل على حكمها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: " سألت
قد تقدم (1) ما يدل على اشتراط استبراء المرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره في صحة الطلاق، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله تعالى بالطلاق لها في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " (2) وعلى سقوط اعتبار ذلك في اليائسة والتي لم تبلغ المحيض والحامل بقوله عليه السلام: " خمس يطلقن على كل حال " (3).
وأما المسترابة وهي (4) التي في سن من تحيض ولا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقي (5). وأطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنص (6) وإلا فقد يحصل لها مع انقطاع حيضها في هذا السن استرابة بالحمل وقد لا يحصل. ويدل على حكمها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: " سألت