وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها... واليائسة... ومن لم تبلغ المحيض... والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل... والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
____________________
بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة. ويختص العدي عنه بما إذا رجع في العدة، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا وتزوج بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد. فالأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن والرجعي، والقسمة حاصرة غير متداخلة. ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة بالمعنى الأخص وغيرهما، لا أن يقتصر عليهما.
وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، وسيأتي (1) بيانه في عبارة المصنف، ولكن الظاهر من الأخبار (2) اختصاصه بالطلاق الرجعي، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة.
قوله: " فالبائن ما لا يصح... الخ ".
المعتبر في الدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل، وهو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر. والمراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن حيضها، وهي من نقص سنها عن التسع، فمن أكملتها تلزمها العدة وإن لم تكن ممن تحيض عادة.
وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، وسيأتي (1) بيانه في عبارة المصنف، ولكن الظاهر من الأخبار (2) اختصاصه بالطلاق الرجعي، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة.
قوله: " فالبائن ما لا يصح... الخ ".
المعتبر في الدخول الموجب للعدة القدر الموجب للغسل، وهو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر. والمراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن حيضها، وهي من نقص سنها عن التسع، فمن أكملتها تلزمها العدة وإن لم تكن ممن تحيض عادة.