____________________
قوله: " لو طلقها في مسكن.... الخ ".
ما سبق حكم ما إذا كان المسكن ملكا للزوج. أما لو طلقها وهي في مسكن لغيره بعارية أو بأجرة ضاربت بالأجرة، سواء كان الطلاق قبل الحجر أم بعده، لأن حقها هنا مرسل غير متعلق بعين، بخلاف ما إذا كان المسكن له، فإنها تستحقه بخصوصه فتقدم به. وهذا الفرق يتم مع كون المسكن بإعارة مطلقا أو بأجرة المثل من غير عقد، أما لو كان قد استأجره مدة معينة وأسكنها فيه لم يظهر الفرق بينه وبين ما يملك رقبته. وما يقال من تقديمها هنا بأقل المدة أو غيره مشترك. واللائح من الفرق الذي ذكروه - من كون السكنى في ذمته لا تتعلق بعين مخصوصة - اختصاصه بما لو لم يكن المسكن موجرا مدة معينة، لأنه لو كان كذلك فطلقها فيه اختصت به ولم يجز إخراجها منه، لعدم المقتضي.
إذا تقرر ذلك فمتى وقعت الحاجة إلى المضاربة بالحصة، فإن كانت ممن تعتد بالأشهر فالقدر الذي تضارب به معلوم، لأنه أجرة تمام ثلاثة أشهر. وإن كانت ممن تعتد بالأقراء أو بوضع الحمل نظر إن لم يكن لها عادة في الأقراء أو في مدة الحمل أخذت باليقين، فتضارب بأجرة أقل مدة يمكن انقضاء الأقراء فيها. وقد تقدم (1) ما يعلم به الأقل. والحامل تضارب بأجرة ما بقي من أقل مدة
ما سبق حكم ما إذا كان المسكن ملكا للزوج. أما لو طلقها وهي في مسكن لغيره بعارية أو بأجرة ضاربت بالأجرة، سواء كان الطلاق قبل الحجر أم بعده، لأن حقها هنا مرسل غير متعلق بعين، بخلاف ما إذا كان المسكن له، فإنها تستحقه بخصوصه فتقدم به. وهذا الفرق يتم مع كون المسكن بإعارة مطلقا أو بأجرة المثل من غير عقد، أما لو كان قد استأجره مدة معينة وأسكنها فيه لم يظهر الفرق بينه وبين ما يملك رقبته. وما يقال من تقديمها هنا بأقل المدة أو غيره مشترك. واللائح من الفرق الذي ذكروه - من كون السكنى في ذمته لا تتعلق بعين مخصوصة - اختصاصه بما لو لم يكن المسكن موجرا مدة معينة، لأنه لو كان كذلك فطلقها فيه اختصت به ولم يجز إخراجها منه، لعدم المقتضي.
إذا تقرر ذلك فمتى وقعت الحاجة إلى المضاربة بالحصة، فإن كانت ممن تعتد بالأشهر فالقدر الذي تضارب به معلوم، لأنه أجرة تمام ثلاثة أشهر. وإن كانت ممن تعتد بالأقراء أو بوضع الحمل نظر إن لم يكن لها عادة في الأقراء أو في مدة الحمل أخذت باليقين، فتضارب بأجرة أقل مدة يمكن انقضاء الأقراء فيها. وقد تقدم (1) ما يعلم به الأقل. والحامل تضارب بأجرة ما بقي من أقل مدة