____________________
لا إلى بدل، وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجية. ويترتب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا تجزي، لأنها لم تجب، ولأن نية الوجوب بها (1) غير مطابقة.
وهذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه.
قلنا: الأمر كما ذكرت، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي، وقد نبهوا عليه بقولهم: بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر فهي حينئذ شرط في جواز الوطء. وإطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا [جدا] (2) ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة. ووجوب الترتيب في الأذان، بمعنى الشرطية فيهما. وأما نية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لأن نية كل شئ بحسبه ولو لم نعتبر (3) نية الوجه - كما حققناه في أبواب العبادات، لعدم الدليل الناهض عليه - تخلصا (4) من الاشكال.
قوله: " ولو وطء....... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب المتقدمين منهم وجميع المتأخرين.
ومستنده صحيحة الحلبي السابقة (5) عن الصادق عليه السلام وفي آخرها:
وهذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه.
قلنا: الأمر كما ذكرت، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي، وقد نبهوا عليه بقولهم: بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر فهي حينئذ شرط في جواز الوطء. وإطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا [جدا] (2) ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة. ووجوب الترتيب في الأذان، بمعنى الشرطية فيهما. وأما نية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لأن نية كل شئ بحسبه ولو لم نعتبر (3) نية الوجه - كما حققناه في أبواب العبادات، لعدم الدليل الناهض عليه - تخلصا (4) من الاشكال.
قوله: " ولو وطء....... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب المتقدمين منهم وجميع المتأخرين.
ومستنده صحيحة الحلبي السابقة (5) عن الصادق عليه السلام وفي آخرها: