وهو أكثر.
____________________
ضروبه.
ويشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة، والآية لا تدل عليه، وظاهر بعض (1) الأصحاب أنه غير محرم، لعدم الدليل عليه، وإنما الكلام فيما يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع. وبأنها لم تخرج عن ملك الاستمتاع بالظهار، فأشبه الصوم والحيض. واستصحاب الحل فيما عدا موضع الوفاق هو (2) الوجه.
واعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة يختص بالوطء كحالة الحيض والصوم، وتارة يعم كحالة الاحرام والاعتكاف، وتارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء والظهار واستمتاع المالك بالجارية المرهونة. ومن قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة، والمرتدة، والأمة المزوجة لغير المالك بالنسبة إليه، والمعتدة عن وطء الشبهة في صلب النكاح. ويلحق في الصوم النظر واللمس لمن يخشى الانزال بالوطء في التحريم.
قوله: (إذا عجز المظاهر..... الخ).
المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل الوطء حتى يكفر إجماعا. وهو المعبر عنه في كلام المصنف بالكفارة، وإن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قيل: نعم. واختلفوا في البدل، فقال الشيخ في
ويشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة، والآية لا تدل عليه، وظاهر بعض (1) الأصحاب أنه غير محرم، لعدم الدليل عليه، وإنما الكلام فيما يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع. وبأنها لم تخرج عن ملك الاستمتاع بالظهار، فأشبه الصوم والحيض. واستصحاب الحل فيما عدا موضع الوفاق هو (2) الوجه.
واعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة يختص بالوطء كحالة الحيض والصوم، وتارة يعم كحالة الاحرام والاعتكاف، وتارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء والظهار واستمتاع المالك بالجارية المرهونة. ومن قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة، والمرتدة، والأمة المزوجة لغير المالك بالنسبة إليه، والمعتدة عن وطء الشبهة في صلب النكاح. ويلحق في الصوم النظر واللمس لمن يخشى الانزال بالوطء في التحريم.
قوله: (إذا عجز المظاهر..... الخ).
المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل الوطء حتى يكفر إجماعا. وهو المعبر عنه في كلام المصنف بالكفارة، وإن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قيل: نعم. واختلفوا في البدل، فقال الشيخ في