شئت، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار [به].
____________________
فروع لو ظاهر من زوجته الأمة وعاد ثم قال لمالكها: أعتقها عن ظهاري، ففعل.
وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما. لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه كما سيأتي (1)، وإذا ملك زوجته انفسخ النكاح. وكذا لو أعتقها عنه لاستدعائه عن كفارة أخرى.
ولو ملكها بعد ما ظاهر منها وعاد فانفسخ النكاح بينهما ثم أعتقها عن ظهاره منها جاز.
ولو آلى من زوجته الأمة ووطئها ولزمته الكفارة. فقال لسيدها: أعتقها عن كفارة عني (2)، ففعل، جاز وانفسخ النكاح كالظهار.
ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد، ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت، فملكها الزوج وأسلمت. فأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز.
قوله: " إذا قال...... الخ ".
هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط، فإن صححناه صح هنا، وتوقف وقوعه على حصول الشرط وهو المشيئة. فإن قال: شئت، وقع، لوجود المقتضي. ولا فرق بين تعليقه على مشيئتها ومشيئة غيرها، فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شئت، فقالت: شئت. وقع. ولو قالت: شئت إن شئت. لم يقع، لأن
وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما. لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه كما سيأتي (1)، وإذا ملك زوجته انفسخ النكاح. وكذا لو أعتقها عنه لاستدعائه عن كفارة أخرى.
ولو ملكها بعد ما ظاهر منها وعاد فانفسخ النكاح بينهما ثم أعتقها عن ظهاره منها جاز.
ولو آلى من زوجته الأمة ووطئها ولزمته الكفارة. فقال لسيدها: أعتقها عن كفارة عني (2)، ففعل، جاز وانفسخ النكاح كالظهار.
ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد، ثم نقضت المرأة العهد فاسترقت، فملكها الزوج وأسلمت. فأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز.
قوله: " إذا قال...... الخ ".
هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط، فإن صححناه صح هنا، وتوقف وقوعه على حصول الشرط وهو المشيئة. فإن قال: شئت، وقع، لوجود المقتضي. ولا فرق بين تعليقه على مشيئتها ومشيئة غيرها، فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شئت، فقالت: شئت. وقع. ولو قالت: شئت إن شئت. لم يقع، لأن