____________________
ووجه ما اختاره المصنف من عدم القبول بالنسبة إليها: أن المانع من ترتب حكم البينونة مع طلاقه مريضا هو التهمة بفراره به من إرثها، وهو موجود مع الاقرار. وحينئذ فيلغو قيد الصحة ويحكم عليه بالطلاق البائن وترثه إلى المدة المذكورة ولا يرثها. ولا يخلو من إشكال، للفرق بين الاقرار والانشاء.
قوله: " ولو قذفها وهو مريض... الخ ".
لما كان هذا الحكم ثابتا مع الطلاق البائن على خلاف الأصل اقتصر فيه على مورده، فلا يتعدى إلى غيره من الأسباب التي تحصل بها البينونة في حال المرض، كاللعان المسبب عن القذف في حال المرض، لأنه قياس محض لا نقول به. وللعامة (1) القائلين بالقياس مع اتحاد العلة هنا وجهان.
ولو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة فلا خلاف في عدم الإرث، لانتفاء التهمة التي هي علة الالحاق بالطلاق. ومثله ما لو كان الفسخ لعيب في المرض، وأولى بعدم الإرث هنا، لرجحان كون الفسخ بسبب العيب لا بالتهمة، بخلاف القذف والطلاق. وتردد فيه العلامة في القواعد (2)، ولا وجه له على أصله.
قوله: " ولو قذفها وهو مريض... الخ ".
لما كان هذا الحكم ثابتا مع الطلاق البائن على خلاف الأصل اقتصر فيه على مورده، فلا يتعدى إلى غيره من الأسباب التي تحصل بها البينونة في حال المرض، كاللعان المسبب عن القذف في حال المرض، لأنه قياس محض لا نقول به. وللعامة (1) القائلين بالقياس مع اتحاد العلة هنا وجهان.
ولو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة فلا خلاف في عدم الإرث، لانتفاء التهمة التي هي علة الالحاق بالطلاق. ومثله ما لو كان الفسخ لعيب في المرض، وأولى بعدم الإرث هنا، لرجحان كون الفسخ بسبب العيب لا بالتهمة، بخلاف القذف والطلاق. وتردد فيه العلامة في القواعد (2)، ولا وجه له على أصله.