ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة، ولو افترقا لم يقع.
____________________
قوله: " ويصح خلع الحامل... الخ ".
إذا جعلنا الخلع طلاقا فما يعتبر قي الطلاق ويرخص فيه من طلاق الحائض في المواضع الثلاثة آت هنا. وإن جعلناه فسخا يستتبع الطلاق فكذلك بطريق أولى، وإن لم نقل بافتقاره إلى الطلاق فغايته إلحاقه به أما زيادته عليه في الشرائط فلا، إذ لا دليل عليه.
وخالف في ذلك بعض الأصحاب (1) فحكم بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة، بخلاف الطلاق. ويمكن الاحتجاج له بعموم الخبر (2) السابق، مع القول بأنه فسخ لا طلاق فلا يلحقه ما دل على استثناء الحامل في الطلاق.
وكيف كان فالمذهب هو المشهور، ورجحان كونه طلاقا كاف في مشاركته له في الحكم.
قوله: " ويعتبر في العقد... الخ ".
المراد سماعهما صيغة العقد، سواء حضرا دفعة أم لا، وإن كانت العبارة غير مساعدة. والتعبير بالعقد يشمل استدعاء المرأة وخلع الزوج. وبناؤه على القول بكونه طلاقا واضح. وعلى القول الآخر يمكن استفادته من عموم الأخبار (3)
إذا جعلنا الخلع طلاقا فما يعتبر قي الطلاق ويرخص فيه من طلاق الحائض في المواضع الثلاثة آت هنا. وإن جعلناه فسخا يستتبع الطلاق فكذلك بطريق أولى، وإن لم نقل بافتقاره إلى الطلاق فغايته إلحاقه به أما زيادته عليه في الشرائط فلا، إذ لا دليل عليه.
وخالف في ذلك بعض الأصحاب (1) فحكم بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة، بخلاف الطلاق. ويمكن الاحتجاج له بعموم الخبر (2) السابق، مع القول بأنه فسخ لا طلاق فلا يلحقه ما دل على استثناء الحامل في الطلاق.
وكيف كان فالمذهب هو المشهور، ورجحان كونه طلاقا كاف في مشاركته له في الحكم.
قوله: " ويعتبر في العقد... الخ ".
المراد سماعهما صيغة العقد، سواء حضرا دفعة أم لا، وإن كانت العبارة غير مساعدة. والتعبير بالعقد يشمل استدعاء المرأة وخلع الزوج. وبناؤه على القول بكونه طلاقا واضح. وعلى القول الآخر يمكن استفادته من عموم الأخبار (3)