____________________
غرضه، أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق. وقد تقدم (1) في خبر من علق طلاق امرأة على تزويجها وسؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجابه بأنه " لا طلاق قبل النكاح " ولم يجبه بأن الطلاق المعلق على شرط باطل.
والمراد بالشرط المعلق عليه هو ما يحتمل وقوعه وعدمه، كدخول الدار، وبالصفة ما لا بد من وقوعه عادة، كطلوع الشمس.
قوله: " ولو فسر الطلقة... الخ ".
اتفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد - كالثلاث - لا يقع مجموعه، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة. ولكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس، أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ (2)، وتلميذه القاضي (3)، والمرتضى (4) في أحد قوليه، وابن إدريس (5)، والمصنف، وباقي المتأخرين (6) - إلى الثاني، لوجود المقتضي، وعدم صلاحية التفسير للمانعية، مع انحصارها فيه، لتأكد الطلاق به. والواحدة موجودة في الثلاث، ضرورة تركبها عنها وعن وحدتين. والمنافاة بين الكل والجزء منتف. ولأن الواحدة تحصل بقوله: فلانة طالق، وقوله " ثلاثا " هو الملغى، لفقد شرط صحة
والمراد بالشرط المعلق عليه هو ما يحتمل وقوعه وعدمه، كدخول الدار، وبالصفة ما لا بد من وقوعه عادة، كطلوع الشمس.
قوله: " ولو فسر الطلقة... الخ ".
اتفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد - كالثلاث - لا يقع مجموعه، وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة. ولكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس، أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ (2)، وتلميذه القاضي (3)، والمرتضى (4) في أحد قوليه، وابن إدريس (5)، والمصنف، وباقي المتأخرين (6) - إلى الثاني، لوجود المقتضي، وعدم صلاحية التفسير للمانعية، مع انحصارها فيه، لتأكد الطلاق به. والواحدة موجودة في الثلاث، ضرورة تركبها عنها وعن وحدتين. والمنافاة بين الكل والجزء منتف. ولأن الواحدة تحصل بقوله: فلانة طالق، وقوله " ثلاثا " هو الملغى، لفقد شرط صحة