____________________
قوله: " ولو طلق الحائل.... الخ ".
الوجه في ذلك أن المطلقة بائنا صارت بمنزلة الأجنبية، وأما الرجعية فهي بمنزلة الزوجة، ومن ثم يبقى التوارث بينهما ويقع عليها الظهار والايلاء وغيرهما من أحكام الزوجة، فإذا مات المطلق استأنفت لموته عدة الوفاة ولا تبني على ما مضى من عدة الطلاق.
وقد روي ذلك في أخبار كثيرة منها حسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم مات عنها، قال: " تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا " (1). وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي [عدتها] (2) قال: " تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها " (3).
وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
ولا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب. أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة وهي أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة [أشهر] (4) أو السنة، أو وجوب أربعة
الوجه في ذلك أن المطلقة بائنا صارت بمنزلة الأجنبية، وأما الرجعية فهي بمنزلة الزوجة، ومن ثم يبقى التوارث بينهما ويقع عليها الظهار والايلاء وغيرهما من أحكام الزوجة، فإذا مات المطلق استأنفت لموته عدة الوفاة ولا تبني على ما مضى من عدة الطلاق.
وقد روي ذلك في أخبار كثيرة منها حسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة ثم مات عنها، قال: " تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا " (1). وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي [عدتها] (2) قال: " تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها " (3).
وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
ولا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب. أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة وهي أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل، أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة [أشهر] (4) أو السنة، أو وجوب أربعة