____________________
قوله: " إذا أتت بالفاحشة....... الخ ".
الأصل في هذه المسألة قوله تعالى: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1). وقضية الاستثناء جواز عضلهن مع إتيانهن بفاحشة مبينة ليفتدين أنفسهن. وأصل العضل التضييق والمنع، تقول:
أردت أمرا فعضلتني عنه أي: منعتني وضيقت علي، وأعضل بي الأمر: إذا ضاق، قاله الهروي (2) وغيره (3). والمراد هنا مضارة الزوجة المذكورة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها. واختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل:
هي الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية. وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محل الوفاق وهو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال. وهذا العضل للافتداء في معنى الاكراه عليه كما تقدم، فلذلك كان حكمها على خلاف الأصل.
وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (4). وإنه كان قبل نزول الحدود للرجل - أن يعضل الزانية لتفتدي نفسها، فلما نزلت الحدود حرم أخذ المال بالاكراه.
ويضعف بعدم المنافاة بين الأمرين. والأصل عدم النسخ، والأكثر على عدمه.
الأصل في هذه المسألة قوله تعالى: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1). وقضية الاستثناء جواز عضلهن مع إتيانهن بفاحشة مبينة ليفتدين أنفسهن. وأصل العضل التضييق والمنع، تقول:
أردت أمرا فعضلتني عنه أي: منعتني وضيقت علي، وأعضل بي الأمر: إذا ضاق، قاله الهروي (2) وغيره (3). والمراد هنا مضارة الزوجة المذكورة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها. واختلف في الفاحشة المستثناة بسببها، فقيل:
هي الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية. وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محل الوفاق وهو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال. وهذا العضل للافتداء في معنى الاكراه عليه كما تقدم، فلذلك كان حكمها على خلاف الأصل.
وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (4). وإنه كان قبل نزول الحدود للرجل - أن يعضل الزانية لتفتدي نفسها، فلما نزلت الحدود حرم أخذ المال بالاكراه.
ويضعف بعدم المنافاة بين الأمرين. والأصل عدم النسخ، والأكثر على عدمه.